قال المجلس الدستوري في رسالة يرد فيها على هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن رفض ملف ترشحه تم بناء على تطبيق مقتضيات المادة 5 من القانون ال النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ: 2 أبريل 2009، والمرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 .
وأضاف المجلس بأن هذه النصوص القانونية لا تسمح لمثل ملف ولد عبد العزيز ان يتم قبوله كمترشح للرئاسيات.
وأوضح القانون النظامي نص في مادته الخامسة على أنه "لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي من بينهم 5 عمد - على الأقل- ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يُزكّي أكثر من ترشح واحد".
أما المادة: 3 من المرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، فنصت - وفق الرسالة - على "أن صفة المستشار البلدي تؤكد من طرف الوزير المكلف باللامركزية".
وشدّد المجلس في الرسالة التي وقّعتها أمينته العامة بنته بنت الخالص، بناء على أمر من رئيسه جالو مامادو باتيا على أن ما حصل مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس إلا تطبيقا حرفيا لما ورد في النصوص المذكورة آنفا.
وكان رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن موكلهم منع من الحصول على تزكيات العمد، وتمت مصادرة تزكيتهم بقرار من السلطات المتحكمة.